أجيـال تبنـي المستقـبل
♥️ يَا آهَهَلَيَن وسَهَلَيِنِ ♥️
♥️♥️نوؤَرتَو الِمٍنِتِدىِ ♥️♥️
♥️ سَجلَ معَنـأ ولـأ تتَردَدَ ♥️
♥️ فضلآ وليس أمراً ♥️ ...

☺️♥️ تفضلوو بالتسجيل ♥️☺️


♥️♥️ مع تحياتنا : إدارة المنتدى ♥️♥️

♥️♥️ بـآلتوفيـــــق ♥️♥️
أجيـال تبنـي المستقـبل
♥️ يَا آهَهَلَيَن وسَهَلَيِنِ ♥️
♥️♥️نوؤَرتَو الِمٍنِتِدىِ ♥️♥️
♥️ سَجلَ معَنـأ ولـأ تتَردَدَ ♥️
♥️ فضلآ وليس أمراً ♥️ ...

☺️♥️ تفضلوو بالتسجيل ♥️☺️


♥️♥️ مع تحياتنا : إدارة المنتدى ♥️♥️

♥️♥️ بـآلتوفيـــــق ♥️♥️
أجيـال تبنـي المستقـبل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


♥ أسفـرتم و نورتــم ضيوفــنا الكـرام •• المتعـﮧ و الفـائدة عنواننــا •• فـ مرحــبا بكـم بيننـا في منتــدﮯ (( أجيـال تبنـي المستقبل )) ♥
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
♥️♥️ يســر إدارة المنتـــدى إعلامكـــــم بأنــــــــه تم تبديـــــل اســـــم المنتــــدى من (( فتيـــــات الجيــــل )) إلى منتــــدى (( أجيــال تبنــي المستقبــل )) ... مـــع ثبــات الرابــــــط ☻ ☻ .... وبالتوفيـــــــــــــــــــق ♥️ ♥️
سيتم تطوير المنتدي باذن الله تعالى

 

 اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة البحرين وسلطنة عماان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sweet girl

sweet girl


عدد المساهمات : 92
تاريخ التسجيل : 16/10/2012
الموقع : India ♥♥♥

اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة البحرين وسلطنة عماان  Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة البحرين وسلطنة عماان    اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة البحرين وسلطنة عماان  Emptyالأربعاء يناير 30, 2013 3:35 pm

إن حكومة دولة البحرين وحكومة سلطنة عمان ، إدراكاً منهما للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين ، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين ، وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي والقنصلي تمشياً مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .
فقد أتفق البلدان على مايلي :

المادة الأولى
يهدف البلدان بتوقيعهما على هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يتفق وينسجم مع الأهداف المشتركة التي تجمع بين البلدين ، وبما يخدم التعاون الدبلوماسي والقنصلي في جميع المجالات .

المادة الثانية
يعمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما وذلك بأن تقوم البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة الأخرى ورعاياها في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم لها في الدولة المعتمد لديها البعثة على أن يتم ذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية المعتمد لديها البعثة على أن يتم ذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل إلى وزارة خارجية الدولة التي ستمثلها عملا بهذه الاتفاقية .

المادة الثالثة
تعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية على تقديم الخدمات القنصلية لرعايا البلدين على قدم المساواة .

المادة الرابعة
تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من قبل الدولة المعتمدة لديها البعثة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة الأخرى .

المادة الخامسة
يجوز لأي من البلدين تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي من مواطنيها في بعثة الدولة الأخرى وذلك في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة في الدولة المعتمدة لديها البعثة .

المادة السادسة
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على اتفاق البلدين المتعاقدين ويصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ المصادقة عليه .

المادة السابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر الإخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لنفاذ هذا الاتفاقية .

المادة الثامنة
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يقم أحد البلدين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء الاتفاقية ، ويسري الإنهاء بعد مضي أثني عشر شهراً من هذا الإخطار .

المادة التاسعة
يتم إصدار مذكرة تنفيذية مكملة للاتفاقية ، وتعتبر هذه المذكرة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ولها ذات الحجية القانونية
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ، وتم التوقيع عليها في مدينة مسقط بتاريخ 2 من ذي الحجة 1420 هجرية الموافق 8 من مارس ألفين ميلادية .

عن حكومة دولة البحرين
محمد بن مبارك آل خليفة
وزير الخارجية

عن حكومة سلطنة عمان
يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية


مذكرة تنفيذية لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

عملاً باتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان والموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 2 ذي الحجة 140 هـ الموافق 8 مارس 2000 م ، وتنفيذاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية ، وسعياً منهما في وضع أسس لقيام بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية المعنية بتمثيلهما لدى الدول الأخرى لتسهيل عملهما ، ومع مراعاة أن تطبق تلك البعثات القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتبعة في كل دولة وفق ما هو موضح في الاتفاقية وهذه المذكرة ، فقد اتفقا الطرفان على أن تكون المذكرة التنفيذية على النحو التالي :

أولاً : التعاون في المجال الدبلوماسي :
1- تقوم بعثة الدولة التي لديها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم بتمثيل الدولة الأخرى في الدولة المعتمدة لديها البعثة والتعاون بينهما في الأمور التالية :
أ‌- حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها البعثة ، على أن يكون ذلك بموجب طلب رسمي مسبق من وزارة خارجية الدولة المعنية ووفقاً لنص التعليمات التي ترد في الطلب .
ب‌- تزويد وزارة خارجية الدولة الأخرى بمحاضر اجتماعات سفراء دول مجلي التعاون ، والسفراء العرب والتقارير السياسية والاقتصادية والإعلامية عن الأحداث المهمة في الدولة المعتمدة لديها البعثة كلما أمكن ذلك ، ووفقاً لتقدير رئيس البعثة .
ت‌- تسليم الرسائل الخطية أو نقل الرسائل الشفوية إلى الجهات المختصة في الدولة المعتمدة لديها البعثة والتي ترد إليها من قبل الدولة الأخرى .
ث‌- استقبال قادة الدولتين وأفراد العائلة الحاكمة والوفود الرسمية الزائرة للدولة المعتمدة لديها البعثة ممن تصدر بشأنهم تعليمات رسمية من وزارة خارجية الدولة الأخرى .
ج‌- التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في الدولة المضيفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الشخصيات المشار إليها في الفقرة (د) أعلاه وتسهيل مهامهم وإقامتهم .
ح‌- إصدار التأشيرات الدبلوماسية وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن في كل دولة .
2- تحويل مبالغ إلى بعثة الدولة الأخرى التي تمثلها كسلفة مؤقتة ، وذلك بوقت كاف قبل وصول الشخصيات المشار إليها في الفقرة (د) أعلاه ، وعلى البعثة إرسال المستندات الأصلية المؤكدة للصرف وتسوية هذه السلفة .
3- تزويد البعثات بالصور الفوتوغرافية لقادة الدولتين وما يلزم من مواد مناسبة أخرى لاستعمالها في المناسبات الرسمية والاجتماعات وبما يبرز الوجه الحضاري للدولتين .

ثانياً : التعاون في المجال القنصلي :
1- رعاية المصالح :
تقوم بعثات كل من الدولتين بما يلي :
أ‌- رعاية مصالح مواطني الدولتين وتسهيل أمورهم مع الجهات الرسمية في الدولة المضيفة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن الصادرة من الدولة المعنية بالتمثيل .
ب‌- متابعة سير الإجراءات القضائية لمواطني الدولتين في الدولة المضيفة ، وذلك حسب الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة .
ت‌- إحالة جميع القضايا الخاصة بمواطني الدولتين إلى الجهات الرسمية في دولهم وأخذ التوصيات بشأنها .

2- الخدمات القنصلية الأخرى :
أ‌- تقوم البعثات المعنية بتقديم الخدمات القنصلية وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في كل دولة ومن ضمنها :
1- تلقي طلبات تجديد جوازات سفر مواطني البلدين والَإضافة عليها وفصل الأبناء منها واستبدالها وإصدار جوازات المرور .
2- إصدار تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها إلى الدولة الأخرى .
3- التصديق على الوثائق والمستندات والشهادات الرسمية والفواتير التجارية وشهادات المنشأ ، وذلك بعد التأكد من قانونيتها .
4- التنسيق مع الجهات المعنية في كل دولة بشأن إجراءات استخراج التصاريح اللازمة للسفن والطائرات المدنية والعسكرية والخاصة .
ب‌- على كل دولة تزويد البعثات المعنية بالتمثيل بالسجلات والدفاتر والوثائق اللازمة لتقديم الخدمات القنصلية المختلفة وتزويدها بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كل دولة وبما يستجد أو يطرأ على تلك الأنظمة والقوانين من تعديلات .
ت‌- تقوم البعثة المعنية بالتمثيل باستيفاء الرسوم المقررة نظير قيامها بإنجاز المعاملات القنصلية المختلفة وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والقنصلية في كل من الدولتين ، على أن تعود جميع الرسوم والإيرادات المالية التي تحصلها البعثة إلى الدولة المعنية ما لم تتفق الدولتان على خلاف ذلك .
ث‌- تقوم البعثة المعنية بالتمثل بإعداد بيان شهري بتفاصيل المتحصلات المالية من التأشيرات والتصديقات والرسوم الأخرى لكل دولة .
ج‌- يتم تخصيص حساب بنكي في البعثة لإيداع تلك المتحصلات المالية ، وإرسال كشف الحساب الشهري مع البيان المذكور في الفقرة السابقة أعلاه ، وكذلك تحويل المتحصلات المالية شهرياً بموجب شيكات أو حوالات مصدقة إلى وزارة خارجية كل دولة طبقاً للإجراءات المالية المتبعة في كلا الدولتين ، ما لم يكن هناك مقتضيات للصرف تخص الدولة المعنية بالتمثيل يتم تحويلها من هذه المبالغ وفي هذه الحالة يجب قيد هذه الإيرادات لصالح الدولة واعتبار مبالغها سلفة على البعثة .
ح‌- تكون الأختام والطوابع ذات الصلة عهدة بحوزة الدبلوماسي المعين بقرار من رئيس البعثة ، وترسل نماذج تواقيع رئيس البعثة والشخص المخول بالتوقيع على الوثائق الرسمية إلى وزارة خارجية كل دولة .
خ‌- ضرورة خضوع مختلف المصروفات والإيرادات إلى المصادقة والاعتماد من قبل رئيس البعثة أو من يفوضه رئيس البعثة بالإنابة عنه .

ثالثاً : أسس وضوابط التعاون :
1- في حالة تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم :
أ‌- يجب أن يقيم الموظف الدبلوماسي أو القنصلي للدولة طالبة التمثيل في المدينة التي بها مقر البعثة .
ب‌- عدم جواز مغادرة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي إقليم الدولة المقيم فيها لأي سبب كان إلا بأذن من وزارة خارجية دولته ، وذلك بالتنسيق مع رئيس البعثة ، على أن ينظر رئيس البعثة بإحلال أحد الموظفين الدبلوماسيين محل الموظف المجاز وإبلاغ اسمه لوزارة خارجيته .
ت‌- على الموظف المعين في البعثة الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى سمعة البعثة وعليه المحافظة على أسرارها والمعلومات المتعلقة بالأعمال الموكلة إليه ، كما يمنع على الموظف الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة أية مستندات رسمية أو نقل معلومات عنها لأية جهة كانت .
ث‌- على موظف البعثة الالتزام بتعليمات وتوجيهات رئيس البعثة ، والمحافظة على الموجودات المالية والمعدات والأجهزة والآلات المسلمة إليه ويحظر عليه استعمالها لغير الأوجه الرسمية المخصصة لها.
ج‌- تتكفل الدولة طالبة التمثيل بجميع الرواتب والبدلات والعلاوات وكافة الامتيازات المستحقة للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها في بعثة الدولة الأخرى ، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة .
ح‌- تتحمل الدولة طالبة المثيل كافة المصاريف المالية والإدارية التي تترتب على قيام الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بإنجاز الأعمال الإدارية الموكلة إليه ، مثل ( رواتب الموظفين المحليين ، خدمات البريد وشحن الحقيبة الدبلوماسية .... الخ ) .
خ‌- تلتزم الدولة طالبة التمثيل بتوفير الأجهزة والمعدات والآلات اللازمة لتمكين الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين من قبلها من أداء المهام الموكلة إليه .
2- في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم :
يكون التعامل بين الدولتين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بأن تتحمل البعثة القائمة بالتمثيل ، نيابة عن الدولة الأخرى ، ما يترتب على ذلك التمثيل من مصاريف مالية في حدود تسيير أعمال الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المفوض برعاية المصالح وفق ما هو مبين في اتفاقية التعاون وهذه المذكرة .

رابعاً : أحكام عامة
1- الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب التمثيل :
أ‌- تقوم الدولة الراغبة في التمثيل ( الأولى ) بمخاطبة الدولة التي لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم (الثانية) برغبتها في تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي لها في بعثة الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة لدى الدولة المضيفة ( تحديد بالاسم ) يقوم بمهام رعاية مصالحها تحت الإشراف المباشر لرئيس البعثة ، على أن يتضمن الخطاب اسم الموظف المرشح وسيرته الذاتية .
ب‌- بعد موافقة الدولة الثانية على تعيين الموظف المرشح من قبل الدولة الأولى ، تقوم الدولة الراغبة في التمثيل بتوجيه خطاب ، وفق الصيغة التي يتفق عليها وزيرا خارجية الدولتين ، إلى وزير خارجية الدولة المضيفة للحصول على موافقة بلاده على تعيين موظف للدولة الأولى في بعثة الدولة الثانية .
ت‌- بعد موافقة الدولة المضيفة على طلب وزير خارجية الدولة الأولى ، يصدر وزير خارجية الدولة الأولى قراراً بتعيين الموظف الدبلوماسي أو القنصلي لدولته في بعثة الدولة الثانية وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة وبعد التنسيق مع الدولة الثانية .
ث‌- بعد صدور قرار تعيين الموظف تقوم وزارة خارجية الدولة الأولى بإبلاغ وزارة خارجية الدولة الثانية " كتابة " بالمهام المكلف بها الموظف وعلى ضوء ذلك تقوم بعثة الدولة الثانية بتنظيم طريقة عمل الموظف المعين في البعثة طبقاً لقوانينها مع مراعاة قوانين الدولة المعتمدة لديها البعثة .
ج‌- تزود كل دولة موظفها في بعثة الدولة الثانية بالأختام الخاصة بالجانب القنصلي والإداري ، ويوضع الشعار الرسمي لتلك الدولة على هذه الأختام .

2- آلية متابعة تنفيذ المذكرة :
أ‌- على كل دولة تعيين لجنة من وزارة خارجيتها للتنسيق ومتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي وما ورد في المذكرة التنفيذية لها ، على إن تكون إدارة مجلس التعاون في وزارة خارجية ممكلة البحرين والدائرة العربية في وزارة خارجية سلطنة عمان الجهتان المعنيتان بالتنسيق والمتابعة ، ويمثل كل دولة في اللجنة شخصان على الأقل .
ب‌- تقوم البعثات المعنية بمخاطبة وزارة الخارجية في كلتا الدولتين على النحو التالي :
- المواضيع المتعلقة بتفسير مواد الاتفاقية وبنود المذكرة التنفيذية يتم بشأنها مخاطبة إدارة مجلس التعاون في وزارة خارجية مملكة البحرين ، والدائرة العربية في وزارة خارجية سلطنة عمان .
- المواضيع المتعلقة بمجالات التعاون الأخرى ( السياسية ، المراسمية ، القنصلية ، المالية ....الخ ) يتم إحالتها إلى الإدارات والدوائر المختصة في وزارة خارجية كلا الدولتين .
ج- على كل دولة موافاة الدولة الأخرى بالإجراءات والأنظمة المعمول بها ، وما يستجد عليها من تعديلات
أو إضافات ، وذلك للاسترشاد بها عن تنفيذ هذه المذكرة التنفيذية .

3- تعديل المذكرة التنفيذية .
يجوز بناءً على اتفاق الطرفين كتابياً تعديل هذه المذكرة ، بما يتفق مع أحكام اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي المبرمة بين البلدين ، ويصبح التعديل ساري المفعول من تاريخ الاتفاق .

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية ، وتم التوقيع عليها في مدينة مسقط بتاريخ 22 ربيع الآخر 1429 الموافق 28 أبريل 2008 م .

منقووول ^_^
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة البحرين وسلطنة عماان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإمارات وسلطنة عمان علاقات تاريخية مميزة ومتجذرة
» عماان تحتفل بعيدها الـ 42
» السيااحة في سلطنة عماان
» إقتصااد سلطنة عماان ^^
» سلطنة عماان تقف فخوورة بما تحقق من انجازات - السلطان قابووس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أجيـال تبنـي المستقـبل :: ♥ قسم عمـآن و العـآلم ♥ :: ♥ علآقآت عمآن بالدول الأخرى ♥-
انتقل الى: